تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
زوجه از تمكين و اجبار حاكم هردو را بر تمكين و اعطاء مهر با هم مىباشد . قوله : على تلك التقديرات : مقصود از [ تقديرات ] يسار و اعسار زوج و عين و منفعت بودن مهر و تعين و كلّى بودن منفعت مىباشد . متن : و ربما قيل : إنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع ، لمنع مطالبته . و يضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض ، و احترز بالحال عما لو كان مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إذ لا يجب لها حينئذ شيء فيبقى وجوب حقه عليها به غير معارض . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : شوهر اگر معسر و تنگدست بوده بطوريكه فعلا از پرداخت مهر عاجز باشد زن حق امتناع نداشته بلكه تمكين بر او واجب و لازم است زيرا مطالبه‌اش از زوج در چنين حالى شرعا جايز نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اين استدلال ضعيف و مثبت ادعاى اين قائل نمىباشد زيرا ممنوع بودن زن از مطالبه مهر در اينحال مقتضى آن نيست كه تسليم بضع قبل از دريافت عوض بر او واجب باشد بلكه نهايتا تنها حق مطالبه ندارد . تنبيه مرحومن مصنف در متن فرمودند [ ان كان المهر حالّا ] .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى