قوله : نصف الباقى و نصف قيمة التالف : يعنى نصف عبد باقى باضافه نيمى از قيمت عبد تلف شده .
قوله : لانّه تلف على ملكها : ضمير در [ لانّه ] به عبد تالف و در [ ملكها ] به زوجه راجعست و اين عبارت تعليل است براى [ نصف قيمة التالف ] .
قوله : و استحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق : ضمير مجرورى در [ استحقاقه ] بزوج و در [ نصفه ] به عبد تالف عود مىكند .
قوله : من غير اعتبار الموجود و غيره : يعنى بدون اينكه عبد موجود و غير او كه عبد تالف باشد اعتبار و ملاحظه شوند بلكه بدون در نظر گرفتن ايندو به صرف طلاق پيش از دخول شوهر مالك نصف تالف مىگردد .
متن :
الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا موسرا كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة و إن لم يكن محضة و من حكمها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا ، لعدم الأولوية ، به وضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ، و يأمرها بالتمكين .
و هذا الحكم لا يختلف عن تلك التقديرات .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠