مؤلف گويد :
مدرك اينحكم رواياتى است از جمله حديث ذيل كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 345 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا تزوّج الرّجل المرأة فى عدّتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما كان او جاهلا و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر .
قوله : و لو اختص العلم باحدهما : ضمير تثنيه در [ احدهما ] به عاقد و معقود عليها عود مىكند .
قوله : اختص به حكمه : ضمير در [ به ] به عالم و در [ حكمه ] به علم راجع است و مقصود از حكم علم تحريم مؤبّد و دائمى است .
قوله : و ان حرم على الآخر التّزوّج به : مقصود از [ الآخر ] جاهل مىباشد و ضمير در [ به ] به عالم عود مىكند .
قوله : من حيث المساعدة على الاثم و العدوان : اين حرمت از آيه شريفه ( 2 ) در سوره ( مائده ) استفاده مىشود كه ميفرمايد :
لا تعانوا على الاثم و العدوان .
قوله : و يمكن سلامته من ذلك : ضمير مجرورى در [ سلامته ] به جاهل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] تحريم مىباشد .
قوله : بجهله التحريم : اضافه [ جهل ] به ضمير از باب اضافه مصدر بفاعل بوده و كلمه [ التحريم ] مفعول آن مىباشد و ضمير مجرورى به [ جاهل ] عائد است .
قوله : او بان يخفى عليه عين الشخص : ضمير در [ عليه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩