تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
از جمله اخبارى كه صريح در تفصيل مذكور مىباشد حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 372 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از بزوفرى از حميد از حسن بن سماعة از حسن بن محبوب از على بن رئاب از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يشترى الاختين فيطاء احداهما ثمّ يطا الاخرى بجهالة ؟ قال : اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى و ان وطئ الاخيرة و هو يعلم انّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا . قوله : فالقول به متعيّن : ضمير در [ به ] به تفصيل راجع است . قوله : و به ينتفى ما عللوه فى الاول : ضمير در [ به ] به [ بعضها صريح ] راجع بوده و مقصود از [ ما عللوه ] اين عبارات است كه فرموده‌اند : انّ الحرام لا يفسد الحلال . قوله : فى الاول : مقصود قول اول است . متن : و لو ملك أما و بنتها و وطء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا ، فإن وطء المحرمة عالما حد و لم تحرم الأولى و إن كان جاهلا ، قيل : حرمت الأولى أيضا مؤبدا . و يشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزنا و كلاهما لا يحرم لاحقا كما مر ، و خروج الأخت عن الحكم للنص ، و إلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا كما اختاره هنا .