سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العزل :
فقال : ذاك الى الرّجل ، يصرفه حيث شاء .
2 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 105 به اين شرح نقل نموده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى و احمد بن محمد عاصمى از على بن الحسن بن فضّال از على بن اسباط از عم خود يعقوب بن سالم از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احبّ صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شئ .
3 - سعد بن عبد اللّه در كتاب بصائر الدرجات از محمد بن الحسين بن ابى الخطاب و الحسين بن موسى الخشاب و محمد بن عيسى بن عبيد از على بن اسباط از يونس بن عبد الرحمن از اسحق بن عمار از ابو بصير از مولانا الصادق عليه السلام قال : قلت له :
ما تقول : فى العزل ؟
فقال : كان على عليه السلام لا يعزل و اما انا فاعزل فقلت :
هذا خلاف ، فقال :
ما ضرّ داود ان خالفه سليمان و اللّه يقول [ ففهمناها سليمان ] .
( وسائل ج 14 ص 106 )
قوله : و مثله القول فى دية النطفة له : ضمير در [ مثله ] به حكم بتحريم عزل زوجه راجع است و ضمير در [ له ] بزوج عود مىكند .
متن :
( و لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ، و المعتبر في الوجوب مسماه ، و هو الموجب للغسل ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧