مؤلف گويد :
اما روايت اول :
حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 102 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از على بن الحكم قال :
سمعت صفوان يقول :
قلت للرّضا عليه السلام : انّ رجلا من مواليك امرنى ان اسئلك عن مسألة فهابك و استحيا منك ان يسئلك عنها .
قال : ما هى ؟
قال : قلت : الرّجل يأتى امرأة فى دبرها ؟
قال : نعم ذلك له .
قلت : و انت تفعل ذلك ؟
قال : لا انا لا نفعل ذلك .
و امّا روايت دوم :
حديثى است كه مرحوم شيخ آن را در تهذيب نقل نموده و مرحوم شارح در كتاب مسالك ( شرح شرايع ) آن را نقل فرموده و صاحب وسائل نيز آن را در ج 14 ص 103 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن ( شيخ طوسى ) باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از معاوية بن حكيم از احمد بن محمد از حماد بن عثمان از ابن ابى يعفور قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يأتى المرأة فى دبرها ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 75
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥