محمد بن يعقوب از على بن محمد بن بندار از احمد بن ابى عبد اللّه از پدرش از احمد بن النضر از محمد بن سكّين الحنّاط از ابى حمزه قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام : اينظر الرّجل الى فرج امرأته و هو يجامعها ؟
قال : لا بأس .
2 - روايتى است كه در همان جلد و همان صفحه به اين شرح نقل شده :
محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از حسن از زرعة از سماعة قال :
سئلته عن الرّجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها ؟
قال : لا بأس به الا انّه يورث العمى .
متن :
( و الوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين و الروايتين ، و ظاهر آية الحرث
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
30 - وطى و دخول در عقب زن مكروه بوده و كراهتش ، كراهت شديد مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اشهر القولين در مسئله همان كراهت شديد است بدون حرمت و دليل ايشان بر اين رأى سه امر است :
دو روايت و ظاهر آيه حرث .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤