مرحوم ابن حمزه است .
قوله : و قد روى انه يورث العمى فى الولد : ضمير در [ انّه ] به نظر راجع مىباشد .
مؤلف گويد :
روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 85 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابو سعيد الخدرى در وصيّت حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمولانا امير المؤمنين عليه السلام :
قال : و لا ينظر احد الى فرج امرأته ، و ليغض بصره عند الجماع فانّ النظر الى الفرج يورث العمى فى الولد .
متن :
( و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ) للنهي عنه
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : ديگر از موارد مكروه بودن مواقعه ، آنست كه رو به قبله و پشت به آن اين عمل را مرتكب شوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه از آن نهى شده است .
مؤلف گويد :
مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 14 ) ص ( 98 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن العيص انه سئل ابا عبد اللّه عليه السلام :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤