قوله : فيشهد بتحريم ما لا يحرمه : ضمير فاعلى در [ يشهد ] بشاهد و در [ لا يحرّمه ] به حاكم و ضمير مفعولى به [ ماء موصوله ] راجعست
قوله : اطلقوا القول بعدم صحتها : يعنى صحت الشهادة
متن :
و يشترط في في صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن ، و أن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، و أن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، و أن يشاهد امتصاصه له ، و تحريك شفتيه و التجرع ، و حركة الحلق على وجه يحصل له القطع به ، و لا يكفي حكاية القرائن و إن كانت هي السبب في علمه ، كأن يقول : رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إلى آخره ، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة و إن كان علمه مترتبا عليها ، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم ، و لو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، و إن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم ، بخلاف الشهادة على عينه
شرائط صحت شهادت و قبول شدن آن
شرح فارسى
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صحت شهادت و پذيرفتن آن امور ذيل شرط است :
الف : آنكه شاهدان بدانند زن در حال دادن شير شيردار است .
ب : لازمست ببينند طفل پستان را مىمكد .
ج : بايد پستان ظاهر و نمايان باشد تا بدينوسيله احتمال مكيدن