قوله : و قال الباقر عليه السلام الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 189 به اين شرح نقل كرده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عبّاس بن معروف از صفوان از ربعى از فضيل از زرارة از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال :
عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فانّ اللبن يعدى .
مؤلف گويد :
كلمه [ وضّاء ] بضم واو و تشديد ضاد جمع [ وضئ ] به معناى پاكيزهروى مىباشد و كلمه [ ظؤره ] جمع [ ظئر ] به معناى دايه و شيرده را گويند .
قوله : و قال عليه السلام لمحمد بن مروان : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 189 به اين شرح نقل كرده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عبّاس بن معروف از حمّاد بن عيسى از هيثم از محمد بن مروان قال :
قال لى ابو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان و ايّاك و القباح ، فانّ اللبن قد يعدّى .
متن :
( و يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ) من غير كراهة ، و يكره بدونها و يظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم من دونها و الأخبار دالة على الأول
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : در وقت ضرورت و اضطرار جايز است زن ذميّه را براى استرضاع اختيار نمود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩