قوله : بحيث يرتضع احدهما : ضمير در [ احدهما ] به مرتضعين راجع است .
قوله : من احديهما : يعنى من احدى مرضعتين .
قوله : كذلك : يعنى كمال النّصاب .
قوله : و قد تقدّم بعضها : ضمير در [ بعضها ] به اخبار راجع است .
متن :
( و قال ) أبو علي ( الطبرسي صاحب التفسير رحمه اللَّه ) فيه : ( لا يشترط اتحاد الفحل ) ، بل يكفي اتحاد المرضعة ، ( لأنه يكون بينهم ) مع اتحادها ( إخوة الأم ) و إن تعدد الفحل ( و هي تحرم التناكح ) بالنسب ، و الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . و هو متجه لو لا ورود النصوص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بخلافه ، و هي مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع و النسب في حكم التحريم .
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
مرحوم ابو على طبرسى صاحب تفسير در كتاب تفسيرش مىفرماين :
اتحاد فحل شرط نبوده بلكه فقط لازم است مرضعه متحد باشد و دليل ما بر اين گفتار اينست كه وقتى مرضعه اطفال متحد بود تمام با هم برادر و خواهر مادرى مىشوند اگرچه فحل متعدد باشد و بديهى است كه اخوّت امّى و مادرى وقتى نسبى باشد موجب حرمت تناكح يعنى نشر حرمت مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤