تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
پيدا نمىكند زيرا در چنين وضعى ارتضاع از امرءة واحدة صادق نيست حضرت باقر عليه السلام مىفرماين : رضاعى كه كمتر از يك روز و يك شب و يا كمتر از پانزده بار پشت سر هم از يكزن و از شير فحل واحد باشد موجب نشر حرمت نيست . و شايد بتوان گفت كه دلالت اينحديث بر اكتفاء نمودن در مقام فاصله شدن و قطع اتصال به مسمّاى رضاع بيشتر مىباشد و لازم نيست كه حتما رضاع كامل فاصله شود تا اتصال رضعات به هم بخورد . قوله : و غيره : يعنى و غير المأكول . قوله : و الرواية مطلقة : اين روايت همان روايت زياد بن سوقة است كه قبلا نقل شد . قوله : فى اعتبار كونها : ضمير در [ كونها ] برضعات راجع است . متن : ( و أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة ) ذكورا و إناثا ( بلبن فحلين ) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر و أنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد ، ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر ، أو أرضعت صبيا بلبن فحل ، ثم أنثى بلبن فحل آخر ، ثم ذكرا بلبن ثالث ، ثم أنثى بلبن رابع و هكذا ( لم يحرم بعضهم على بعض ) و لو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما ، دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا و أنثى بلبن فحل ، ثم ذكرا و أنثى بلبن فحل آخر ، و هكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه و لا يحرم على الذكر الآخر ، و العبارة لا تفي بذلك ، و لكن المراد منها حاصل