قوله : فلا عبرة برضاعه بعدهما : ضمير در [ برضاعه ] به مرتضع و در [ بعدهما ] به حولين راجعست .
قوله : و ان كان جائزا : ضمير مستتر در [ كان ] به رضاع راجع است .
قوله : معهما : يعنى با دو سال .
قوله : معتبران فى المرتضع : يعنى در ولد رضاعى .
قوله : دون ولد المرضعة : يعنى ولد نسبى او .
قوله : فلو كمل حولا ولدها : يعنى دو سال ولد نسبى او
قوله : ثمّ ارضعت بلبنه غيره : ضمير در [ ارضعت ] به مرضعه و در [ بلبنه ] و [ غيره ] به ولد نسبى عود مىكند .
قوله : و لا فرق بين ان يفطم المرتضع : كلمه [ يفطم ] به صيغه مجهول به معناى از شير گرفته شده باشد .
قوله : قبل الرضاع فى الحولين : هردو ظرف يعنى [ قبل ] و [ فى الحولين ] متعلق به [ يفطم ] مىباشند .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم الفطم .
قوله : فلو انكسر الشهر الاوّل : يعنى ماه اول تولد .
قوله : اكمل بعد الاخير : ضمير نائب فاعلى در [ اكمل ] به شهر اول راجع است .
قوله : كغيره : يعنى كغير رضاع .
متن :
( و أن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( برضاع أخرى ) و إن لم يكن رضعة كاملة . و لا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول ، و المشروب ، و شرب اللبن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧