قوله : و ان لم تدّع الوكالة : ضمير فاعلى در [ لم تدّع ] به امّ عود مىكند .
قوله : استنادا الى ظاهر الرواية : چه آنكه امام عليه السلام بطور مطلق فرمودند :
[ فالمهر لازم لامّه ] بدون اينكه نامى از وكالت و ادعاى آن برده شود .
قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] به حكم مزبور راجعست .
قوله : و قريب منه : ضمير در [ منه ] به حكم شيخ ( ره ) راجع است و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است .
قوله : حملها على دعواها الوكالة : ضمير در [ حملها ] به روايت و در [ دعواها ] به ام عود مىكند .
و وجه بعيد بودن اين حمل همانست كه شارح ( ره ) در دنباله عبارت ذكر فرمودهاند .
قوله : فانّ مجرّد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ادعاى وكالت است .
متن :
( الفصل الثالث - في المحرمات ) بالنسب و الرضاع و غيرهما من الأسباب ( و توابعها ) ( يحرم ) على الذكر ( بالنسب ) تسعة أصناف من الإناث :
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩