تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شيخ الطائفه و قاضى ابن برّاج مىباشند . قوله : لضعف مستنده : مستند مرحوم شيخ روايتى است كه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 223 به اين شرح نقل نموده : ابو على اشعرى از محمد بن عبد الجبّار از صفوان از ابن مسكان از وليد بياع الاسقاط قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفه و زوجها الاصغر بارض اخرى ؟ قال : الاوّل بها الاولى الا ان يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته و نكاحه جائز . مؤلف گويد : مرحوم شيخ پس از نقل اينخبر در ذيل آن مىفرماين : فالوجه فى هذا الخبر انّه اذا جعلت الجارية امرها الى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد ، فان اتفق العقد ان فى حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذى عقد عليه الاخ الصغير ( الاصغر نسخه ب ) فان دخل بها مضى العقد و لم يكن للاخ الكبير فسخه . متن : ( و لو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة ما شاءت منهما ، و إبطال الآخر ، أو إبطالهما شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر هردو برادر فضولتا عقد نكاح را واقع ساخته درحاليكه مقارن با هم آن را اجراء نمودند زن معقود عليها در اختيار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى