2 - پدر و جد با هم در اصل ولايت مشتركند ، بنابراين وقتى يكى از آن دو بر ديگرى سبقت جست عقدش صحيح واقع شده قهرا عقد ديگرى ممتنع الوقوع يعنى باطل مىشود .
قوله : و ان سبق عقد احدهما : يعنى عقد پدر و جدّ .
قوله : صح عقده : ضمير در [ عقده ] باحدهما راجعست .
قوله : لما ذكر من الخبر : مقصود خبر عبيد بن زرارة است .
قوله : و لانهما مشتركان فى الولاية : ضمير تثنيه به جدّ و پدر راجع است .
قوله : فاذا سبق احدهما : ضمير تثنيه به جد و پدر عود مىكند .
قوله : وقع صحيحا : ضمير فاعلى در [ وقع ] به عقد احدهما عود مىكند .
متن :
( و لو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا ) أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( و إلا ) يكونا وكيلين ( فلتتخير ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولا .
( و يستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . و لو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر برادران دختر هركدام وى را به كابين مردى درآوردند حكم اينست كه در صورتى كه دو برادر وكيل خواهر در اين امر بوده باشند عقد سابق صحيح و لا حق باطل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦