روايت مذكور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 224 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن فضّال از ابن بكير از عبيد بن زرارة قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدّها ان يزوجها من رجل آخر ؟
قال : الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ان لم يكن الاب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجدّ .
قوله : ما لم يكن مضارّا : يعنى در عقد جدّ مفسدهاى نبوده و وى با اين عقد فسادى به پا نكرده باشد .
قوله : زوجها قبله : يعنى قبل الجد .
متن :
و علل مع ذلك بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون و نحوه بخلاف العكس و هذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح و لا يقولون به و الأجود قصره على محل الوفاق ، لأنه على الخلاف الأصل حيث إنهما مشتركان في الولاية و مثل هذه القوة لا تصلح مرجحا و في تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب ، و هكذا صاعدا وجه . نظرا إلى العلة و الأقوى العدم ، لخروجه عن موضع النص ، و استوائهما في إطلاق الجد حقيقة ، و الأب كذلك أو مجازا ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١