[ ورث ] و [ يحلف ] به [ الآخر ] راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] اينست كه قسم بخورد باعث بر اجازه ارث نبوده است .
متن :
و مستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر ( عليه السلام ) و موردها الصغيران كما ذكر
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
مدرك و مستند تفصيلى كه ذكر شد روايت صحيحه ابو عبيدة حذّاء از مولانا الباقر عليه السلام است و مورد آن همانطورى كه ذكر نموديم پسر و دختر صغير مىباشد .
قوله : صحيحة ابى عبيدة الخ : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 223 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد و محمد بن يحيى از احمد و على بن ابراهيم از پدرش جميعا از ابن محبوب از على بن رئاب از ابى عبيدة حذّاء قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركين ؟
فقال : النكاح جايز و ايّهما ادرك كان له الخيار و ان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا .
قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر ؟
قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى .
قلت : فان كان الرّجل الذى ادرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية ، اترثه ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩