قوله : و قد يتحقق فى نكاح الصغير : ضمير فاعلى در [ قد يتحقق ] به غبطه راجعست .
قوله : و لرواية ابى بصير الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 213 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از برقى يا غير او از صفوان از عبد اللّه از ابو بصير از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن الذى بيده عقدة النكاح ؟
قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فاىّ هؤلاء عفا فقد جاز .
قوله : لا مكان حمله على كونه وصيّا ايضا : ضمير در [ حمله ] و [ كونه ] به اخ راجع بوده و مقصود از [ ايضا ] اينست كه علاوه بر اينكه برادر است وصى نيز مىباشد .
قوله : و لان الحاجة قد تدعوا الى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تزويج وصى مىباشد .
قوله : لتعذر تحصيل الكفو حيث يراد : مقصود از [ حيث يراد ] تزويج بعد از بلوغ است .
قوله : بالولاية فيه : ضمير در [ فيه ] به نكاح راجعست .
متن :
( و هنا مسائل ) الأولى : ( يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ، لأن ذكره في
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١