تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ساقط است فرقى نمىكند كه ولىّ دختر را با مهر المثل به تزويج غير كفو درآورد يا با غير آن اقدام به تزويج كند . لازم بتذكر است اگر ولىّ دختر را از تزويج با غير كفو منع نمايد اين امر را [ عضل ] نگويند . قوله : و لو عضلها الولى : ضمير مؤنث به [ باكره رشيده ] راجعست . قوله : و هو ان لا يزوّجها بالكفو : ضمير [ هو ] به [ عضل ] و ضمير فاعلى در [ لا يزوّجها ] به ولىّ و ضمير مفعولى آن به باكره رشيده راجعست . قوله : مع وجوده : يعنى وجود كفو و همسر . قوله : و رغبتها : يعنى و رغبت باكره رشيده . قوله : فى سقوط ولايته : يعنى ولايت ولى . قوله : و جواز استقلالها به : ضمير در [ استقلالها ] به باكره رشيده و در [ به ] به تزويج عود مىكند . قوله : و لا فرق حينئذ : يعنى حين عضل الولى و سقوط ولايته . قوله : بين كون النكاح : يعنى كون النكاح به غير الكفو . قوله : به مهر المثل : كلمه [ باء ] را مىتوان به معناى مقابله دانست بنابراين معناى عبارت اين مىشود : فرقى نيست در سقوط ولايت ولى بين اينكه نكاح به غير كفو در مقابل مهر المثل بوده يا غير آن باشد . و مىتوان آن را به معناى [ مع ] تقدير كرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى