قوله : و ان قدر عليه : يعنى قدر على التوكيل .
قوله : للاصل : مقصود اصل برائت است .
متن :
( و الأخرس ) يعقد إيجابا و قبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ،
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه لال مىباشد لازم است كه ايجاب و قبول را با اشاره انجام دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اشارهاى است كه مفهم مقصود و مراد باشد .
متن :
( و يعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده و لو أجاز بعده ) و اختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي من " أن السكرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا " و الرواية صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فاطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية
شرح فارسى
مرحوم مصنف مىفرماين :
شرط است كه عاقد داراى كمال باشد .
بنابراين شخص مست عقدش باطل است اگرچه آن را بعدا اجازه دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه مصنف ( ره ) خصوص [ سكران ] يعنى مست را اختصاص بذكر داد جهتش آنست كه خواست بدين وسيله تنبيه و اشاره كند بر ردّ روايتى كه در اين مقام وارد شده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١