اين سه فعل به جاعل رجوع كرده و ضمير مفعولى آنها بعوض عود مىكند .
و حاصل مقصود اين است كه اگر جنس و قدر عوض را ذكر نكرد دو فرد برايش متصوّر است :
الف : آنكه اصلا عوض را ذكر نكند .
ب : آنكه عوض را ذكر كرده ولى بملاحظه ذكر نكردن جنس و قدرش آن را معيّن نكند .
و يشكل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد ، بل هي ظاهرة في فساده ، و إنما أوجبها الأمر به عمل له أجرة عادة كما لو استدعاه و لم يعين عوضا ، إلا أن يقال : إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا فإنها لا تنحصر في لفظ ، و يرشد إليه اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان و فيه أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء ، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها و إن ترتب عليها العوض
اشكال شارح بر مرحوم مصنف ( رهما )
شرح فارسى :
شارح ( ره ) در مقام اشكال بكلام مصنف ( ره ) ميفرمايند :
اينكه مرحوم ماتن فرمود اگر جاعل جنس و قدر عوض را ذكر نكرد عقد جعاله صحيح بوده منتهى اجرة المثل به عهدهاش مىآيد به نظر تمام نيست زيرا ثبوت اجرة المثل مقتضى صحت عقد نبوده