تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
اين سه فعل به جاعل رجوع كرده و ضمير مفعولى آنها بعوض عود مىكند . و حاصل مقصود اين است كه اگر جنس و قدر عوض را ذكر نكرد دو فرد برايش متصوّر است : الف : آنكه اصلا عوض را ذكر نكند . ب : آنكه عوض را ذكر كرده ولى بملاحظه ذكر نكردن جنس و قدرش آن را معيّن نكند . و يشكل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد ، بل هي ظاهرة في فساده ، و إنما أوجبها الأمر به عمل له أجرة عادة كما لو استدعاه و لم يعين عوضا ، إلا أن يقال : إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا فإنها لا تنحصر في لفظ ، و يرشد إليه اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان و فيه أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء ، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها و إن ترتب عليها العوض

اشكال شارح بر مرحوم مصنف ( رهما )

شرح فارسى : شارح ( ره ) در مقام اشكال بكلام مصنف ( ره ) ميفرمايند : اينكه مرحوم ماتن فرمود اگر جاعل جنس و قدر عوض را ذكر نكرد عقد جعاله صحيح بوده منتهى اجرة المثل به عهده‌اش مىآيد به نظر تمام نيست زيرا ثبوت اجرة المثل مقتضى صحت عقد نبوده