تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
راجع است . ( و السبق ) و هو العوض ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : و نيز شرط است كه متعاقدين [ سبق ] را معين كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : سبق ( بفتح سين و باء ) عوض را گويند . ( و تماثل جنس الآلة ) أي نوعها الخاص كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع خاص ، لاختلاف الرمي باختلافها ( لا شخصها ) ، لعدم الفائدة بعد تعيين النوع و لأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين يحوج إلى إبداله بل قيل : إنه لو عينه لم يتعين ، و جاز الإبدال ، و فسد الشرط شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : شرط است كه جنس آلت و وسيله انداختن تير هردو با هم متحد باشد نه شخص آن . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ جنس الآلة ] نوع خاص آن است مثل اين كه قوس و كمان هردو عربى بوده يا منسوب به وضع خاصى باشد چه آنكه اختلاف آلات از حيث نوع دخل بسزائى در اختلاف رمى و پرتاپ تير دارد . و در ذيل [ لا شخصها ] مىفرماين : دليل بر عدم اشتراط تماثل در شخص اين است كه پس از