در [ اطلق ] به مصنف ( ره ) راجعست .
قوله : تبعا للنص : از جمله نصوصى كه سبق را بر رمى نيز اطلاق نموده دو حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 348 آنها را نقل فرموده :
الف : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير را حفص از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
لا سبق الا فى خفّ او حافر او نصل .
ب : محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از وشّا از عبد اللّه بن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
لا سبق الا فى خفّ او حافر او نصل .
( لا بالمصارعة ، و السفن ، و الطيور ، و العدو ) ، و رفع الأحجار ، و رميها ، و نحو ذلك ، لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض ، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر ، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق به سكون الباء ليفيد نفي المصدر ، و إن روي بفتحها كما قيل : إنه الصحيح رواية ، كان المنفي مشروعية العوض عليها ، فيبقى الفعل على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذا الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها و لو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته على المنع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠