تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
در [ اطلق ] به مصنف ( ره ) راجعست . قوله : تبعا للنص : از جمله نصوصى كه سبق را بر رمى نيز اطلاق نموده دو حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 348 آنها را نقل فرموده : الف : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير را حفص از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا سبق الا فى خفّ او حافر او نصل . ب : محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از وشّا از عبد اللّه بن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا سبق الا فى خفّ او حافر او نصل . ( لا بالمصارعة ، و السفن ، و الطيور ، و العدو ) ، و رفع الأحجار ، و رميها ، و نحو ذلك ، لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض ، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر ، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق به سكون الباء ليفيد نفي المصدر ، و إن روي بفتحها كما قيل : إنه الصحيح رواية ، كان المنفي مشروعية العوض عليها ، فيبقى الفعل على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذا الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها و لو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته على المنع