و در [ به ] به ثمن راجع است .
متن :
و في استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) نقص را به ثمن نسبت داده است و از اين عبارت حكمى كه ما ذكر نموديم بطور وضوح و آشكار استفاده نمىشود بلكه لازم قيمت ناقص را به ثمن نسبت مىدادند تا بتوان حكم مذكور را به سهولت و روشنى از آن استفاده كرد .
قوله : و فى استفادة ذلك : مشار اليه ذلك [ قيمة - الناقصة الى الصحيحة ] مىباشد .
متن :
و لو كان النقص بفعل غيره فإن وجب أرشه ضرب به قطعا ، و لو كان من قبل اللَّه تعالى فالأقوى أنه كذلك ، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد العبد ، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه ، أو بدله و اعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له نكتة ، لأنه إما مساو لما يحدث من اللَّه تعالى ، أو الأجنبي على تقدير الفرق ، أو حكم الجميع سواء على القول الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر نقص و عيب وارد بر متاع از ناحيه غير مفلّس باشد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه موجب ارش باشد .
ب : آنكه ايجاب ارش نكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤