قوله : و قيل يجوز انتزاعها : قائل اين قول مرحوم علامه حلّى در كتاب قواعد است ، ايشان در اين كتاب ج 1 ص 175 مىفرماين :
و لو تغيّر بالزيادة المتّصلة كالسّمن و النّمو و تعلّم الصّنعة فللبايع الرّجوع مجّانا .
قوله : و لعموم من وجد عين ماله الخ : از احاديثى كه بر اين مضمون دلالت دارد خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 145 آن را به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه - السلام فى رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن ثمّ مات المشترى و المتاع قائم بعينه ؟
فقال : اذا كان المتاع قائما بعينه ردّ الى صاحب المتاع ، و قال ليس للغرماء ان يحاصوه [ يخاصموه ] .
قوله : و فى قول ثالث : قائل اين قول مرحوم ابن جنيد و علامه در كتاب مختلف مىباشد .
وى در اين كتاب ج 1 ص 149 مىفرماين :
و لو وجده زايدا اخذه ايضا بقيمته و ردّ على الغرماء فضل القيمة ان شاء و الا سلّمه .
و بديهى است وقتى فضل قيمت را گفتيم بايد به غرماء بدهد معنايش اين است كه آن را مال مفلّس دانستهايم منتهى بابت دين و قرضش به طلبكارانش مىدهيم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤