تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
متن : كتاب الدين و هو قسمان : القسم الأول - القرض بفتح القاف و كسرها ، و فضله عظيم الدرهم منه بثمانية عشر درهما مع أن در هم الصدقة بعشرة قيل و السر فيه : أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره ، و القرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا ، و أن در هم القرض يعود فيقرض ثانيا ، و در هم الصدقة لا يعود .

كتاب دين

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : دين دو قسم است :