تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
تقدير كلام چنين مىباشد : لممنوعيّته من التصرف . قوله : و مثله : يعنى و مثل يمين . قوله : و انما ينعقد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] يمين بوده و حكم عهد و نذر نيز بالمقايسه استفاده مىشود . قوله : حيث لا يكون متعلّقه المال : ضمير در [ متعلّقه ] به يمين عائد است . قوله : لانّه تصرّف الخ : ضمير در [ لانّه ] به كل واحد من الحلف و النذر راجع است . قوله : هذا مع تعيّنه : مشار اليه [ هذا ] عدم انعقاد يمين و نذر و عهد است . قوله : اما لو كان مطلقا : مثلا گفت و اللّه مبلغ ( 1000 ) تومان بعمرو مىدهم بدون اين‌كه زمانش را معين كند بخلاف صورت تعيّن كه مىگويد : و اللّه مبلغ 1000 تومان در روز جمعه اينهفته بعمرو مىدهم . قوله : فى انفاذه : يعنى انفاذ كل واحد من اليمين و النذر . متن : و له العفو عن القصاص ، لأنه ليس بمالي ، لا الدية ، لأنه تصرف مالي ، و له الصلح عن القصاص على مال ، لكن لا يسلم إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ص : سفيه حق دارد از قصاص كردن عفو كند