تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قوله : و برائة ذمة منها : ضمير در [ ذمته ] به راهن و در [ منها ] به [ زياده ] عائد است . قوله : و لانّه منكر : ضمير در [ لانّه ] براهن راجعست . قوله : و للرواية : مقصود از آن اخبارى است كه در اين باب وارد شده از جمله دو روايتى است كه در ذيل نقل مىشود . 1 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از على بن الحكم از علاء بن رزين از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام : فى رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الّذى عنده الرّهن انّه بالف [ درهم يب ] فقال صاحب الرهن : انه بماة قال عليه السلام : البينة على الذى عنده الرهن انه بالف و ان لم يكن له بينة فعلى الراهنن اليمين . ( وسائل ج 13 ص 137 ) 2 - محمد بن يعقوب از حميد بن زياد از حسن بن محمد بن سماعة از جماعتى از ابان از ابن ابى يعفور از مولانا الصادق عليه السلام : قال : اذا اختلفا فى الرهن فقال احدهما : رهنته بالف و قال الآخر : بماة درهم ، فقال يسئله صاحب الالف البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب المأة الحديث . ( وسائل ج 13 ص 137 ) . قوله : و قيل قول المرتهن : قائل اينقول مرحوم اسكافى است . قوله : الى رواية ضعيفة : منظور روايتى است كه مرحوم