تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فيلزم عملا بالشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مگر آنكه وكالت و وصيت را نيز شرط كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى شرط كنند كه حق وكالت و وصايت بعد از موت وكيل و وصى با وارث ايندو يا شخص ديگر باشد كه در اين صورت اذن مزبور بواسطه شرط لازم شده و به مجرد موت باطل نمىگردد . قوله : بان يكون للوارث بعده : ضمير در [ بعده ] به [ من اذن له ] عائد است . قوله : او لغيره : ضمير به [ وارث ] عود مىكند . قوله : فيلزم عملا بالشرط : ضمير مستتر در [ فيلزم ] باذن عائد است . متن : و للراهن الامتناع من استئمان الوارث و إن شرط له وكالة البيع و الاستيفاء ، لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه و لاختلاف الأشخاص فيه و بالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده و إن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : راهن حق دارد بعد از موت مرتهن از امين شمردن وارث وى امتناع ورزيده و او را به امانت‌دارى نپذيرد و نيز عكس آن جايز است لذا در صورت اختلاف بينشان بايد به اتفاق شخص ديگرى را انتخاب نموده و رهن را برسم وثيقه نزد وى قرار دهند .