تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
به دين عائد است . متن : لا الوكالة ، و الوصية لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات بطل كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما وكالت و وصيت اينطور نيست يعنى بعد از موت هركدام از متعاقدين عقد باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا ايندو اذن و اجازه در تصرف مىباشند لذا مىبايد بر - خصوص كسى كه اذن به او داده شده يعنى وكيل و وصى اكتفاء نمود از اينرو بعد از فوت هريك از ايندو اذن باطل شده و به بطلان اذن اصل عقد نيز زائل مىگردد چنانچه كليه اعمال و افعاليكه مشروط به مباشر معيّنى است حكمش چنين مىباشد . قوله : لانّهما اذن فى التصرف : ضمير تثنيه به وكالت و وصيّت عود مىكند . قوله : يقتصر بهما على من اذن له : ضمير تثنيه بوكالت و وصيّت راجع بوده و كلمه [ با ] به معناى [ فى ] مىباشد و ضمير در [ له ] به [ من موصوله ] عائد است . قوله : فاذا مات بطل : ضمير در [ مات ] به [ من موصوله ] عائد است و ضمير مستتر در [ بطل ] به اذن راجع مىباشد . قوله : كنظائره : ضمير به [ اذن ] عائد است . متن : إلا مع الشرط بأن يكون للوارث بعده ، أو لغيره