تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
سپس در آخر كلامشان مىفرماين : در صورتى كه منافع و نماآت متصل باشند همچون بلند شدن قامت يا چاق شدن حيوان باجماع تمام فقهاء در رهن داخل بوده و جاى اشكال و ايراد نيست . قوله : فلا اشكال حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين الشرط است . قوله : فى عدم دخوله : ضمير در [ دخوله ] به نماء عائد است . قوله : كما انّه لو شرط دخوله : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن بوده و ضمير [ دخوله ] به نماء عائد مىباشد . قوله : و قيل لا يدخل بدونه : ضمير در [ بدونه ] به شرط عائد بوده و قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى بوده و مرحوم علامه نيز آن را اختيار فرموده است . قوله : و هو اظهر : يعنى قول شيخ ( ره ) اظهر است . متن : الثامنة - ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، و لأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى