تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
قوله : و لا تملكه : ضمير فاعلى به [ امه ] و ضمير مفعولى به [ مهر ] عائد است . قوله : و لا ينافى ثبوته لسيدها : ضمير فاعلى در [ لا ينافى ] به [ كونها بغيا ] راجع بوده و ضمير در [ ثبوته ] به مهر راجعست . قوله : فى ملكه به غير اذنه : ضمير در [ ملكه ] و [ اذنه ] هردو به [ سيد ] عائد است . قوله : و لا تزر وازرة وزر اخرى : سوره فاطر آيه 18 قوله : فالقول بثبوته عليه مطلقا : ضمير در [ ثبوته ] به [ مهر ] و در [ عليه ] به [ سيّد ] راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه كنيز مطاوعت بكند و چه ننمايد . قوله : و قد تقدم مثله : مقصود در كتاب متاجر ، مبحث بيع حيوان ، مسئله سوم است كه نظير چنين مسأله‌اى ذكر شد . متن : السادسة - الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق بأدائه و لو من متبرع غيره . و في حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن ، و الحوالة به ، و إبراء المرتهن له منه و في حكمه الإقالة المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن المسلم فيه المرهون به . و الضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، و لو خرج من بعضه ففي خروج الرهن أجمع ، أو بقائه كذلك ، أو بالنسبة أوجه .