تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قوله : فهو زان : ضمير [ هو ] بمرتهن عود مىكند . قوله : لانه وطى امة الغير به غير اذنه : ضمير در [ لانه ] بمرتهن و در [ اذنه ] به غير راجع است . قوله : فان اكرهها فعليه العشر : ضمير فاعلى در [ اكرهها ] به مرتهن و ضمير مفعولى به امه راجع بوده و نيز مرجع ضمير در [ فعليه ] مرتهن مىباشد . قوله : فنصفه : يعنى نصف عشر كه معادل با 20 / 1 مىباشد قوله : للرواية : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 537 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن ابراهيم از پدرش جميعا از ابن محبوب از جميل بن صالح از فضيل بن يسار قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك انّ بعض - اصحابنا قد روى عنك انّك قلت اذا احلّ الرجل لاخيه [ فرج ] جاريته فهى [ فهو ] له حلال ، فقال نعم يا فضيل . قلت : فما تقول فى رجل عنده جارية له نفيسة و هى بكر احلّ لاخيه مادون فرجها ، أله ان يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له الا ما احل له منها ، و لو احلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت أرأيت ان احلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغى له ذلك ، قلت فان فعل ايكون زانيا ؟ قال : لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان