تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
و در [ وقوعه ] به وطى و در [ باذنه ] بمرتهن راجعست . قوله : فلا تخرج عن الوهن : ضمير در [ تخرج ] بامه راجع است . قوله : لانه مانع طار : ضمير در [ لانه ] به ولد عود مىكند . قوله : فان مات بيعت : ضمير مذكر مستتر در [ مات ] به ولد و ضمير مؤنث مستتر در [ بيعت ] به ام ولد عائد است . قوله : لزوال المانع : مقصود از [ مانع ] حيات ولد است . متن : و لو وطئها المرتهن فهو زان ، لأنه وطأ أمة الغير به غير إذنه . فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا ، و إلا تكن بكرا فنصفه ، للرواية ، و الشهرة ، و قيل : مهر المثل ، لأنه عوض الوطء شرعا و للمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين ، و يجب مع ذلك أرش البكارة ، و لا يدخل في المهر ، و لا العشر ، لأنه حق جناية ، و عوض جزء فائت ، و المهر على التقديرين عوض الوطء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مرتهن با كنيز مرهونه وطى نمود پس عملش زنا و خود او را زانى محسوب مىكنند . حال اگر كنيز را بر اين فعل اجبار و اكراه نموده باشد لازم است در صورت باكره بودنش يك دهم قيمت و در غير اين صورت نصف يك دهم آن را بپردازد ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : بايد مهر المثل او را بدهد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى