تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از تصرف : انتفاع بردن و نقل دادن و غير ايندو است البته حكم مزبور در صورتى است كه مرتهن وكيل در تصرّف نباشد چه آنكه در صورت وكالت مىتواند آن را فروخته و حق خودش را بردارد چنانچه شرحش گذشت . قوله : لا يجوز لاحدهما : ضمير تثنيه به [ راهن ] و [ مرتهن ] عائد است . قوله : التصرف فيه : يعنى در مال الرهن . قوله : و لا غيرهما : ضمير تثنيه به [ انتفاع ] و [ نقل ملك ] راجع است . قوله : و الا جاز له التصرف : ضمير در [ له ] بمرتهن عائد است . قوله : و الاستيفاء خاصة : يعنى غير از برداشتن حقش تصرف ديگرى نمىتواند در ثمن آن بنمايد . متن : و لو كان له نفع كالدابة ، و الدار أوجر باتفاقهما ، و إلا آجره الحاكم . و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنفه مىفرماين : اگر مال الرهن داراى منفعتى باشد اجاره داده مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى