تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قوله : لان الغرض بيعه بثمنن المثل : ضمير در [ بيعه ] برهن راجع بوده و مقصود از [ ثمن المثل ] قيمت واقعى مبيع است . قوله : و هو حاصل : ضمير [ هو ] بغرض عائد است . قوله : حيث لم يتعرض لها : ضمير فاعلى در [ يتعرض ] براهن و ضمير مجرورى در [ لها ] به خصوصيّت عود مىكند . قوله : لا يتناوله : ضمير منصوبى بمرتهن راجعست . قوله : يجوز بيعه على ولده : ضمير در [ بيعه ] به رهن و در [ ولده ] بمرتهن عائد است . متن : و هو مقدم به على الغرماء حيا كان الراهن أم ميتا ، مفلسا كان أم لا ، لسبق تعلق حقه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مرتهن نسبت بمال الرهن بر سائر طلبكاران راهن مقدم است . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه راهن زنده بوده يا فوت شده باشد ، مفلس بوده يا غير مفلس باشد و دليل اين حكم آن است كه حق مرتهن نسبت برهن بر ساير طلبكاران مقدم است . قوله : و هو مقدم به : ضمير [ هو ] بمرتهن و ضمير [ به ] برهن عائد است . قوله : تعلق حقه : يعنى حق مرتهن . متن : و لو أعوز الرهن و لم يف بالدين ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته .