قوله : و ان كانت جايزه : ضمير در [ كانت ] بوكالت عود مىكند چنانچه ضميرهاى [ اصلها ] و [ لانها ] و [ قد صارت ] و [ يشترطها ] تمام بوكالت راجعند .
قوله : فى اللازم : مقصود عقد رهن است .
قوله : على ذلك الوجه : كلمه [ على ذلك ] جار و مجرور متعلق به [ اللازم ] مىباشد و مقصود از آن لزوم از يك جانب يعنى طرف راهن است .
متن :
الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، و يتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل و هو حاصل ، و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها . و ربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، و كذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى و قيل : لا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوم
مرتهن مىتواند وثيقه را خود براى خويش بخرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در جائى است كه مرتهن در فروش آن وكيل باشد