تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
قوله : و ان كانت جايزه : ضمير در [ كانت ] بوكالت عود مىكند چنانچه ضميرهاى [ اصلها ] و [ لانها ] و [ قد صارت ] و [ يشترطها ] تمام بوكالت راجعند . قوله : فى اللازم : مقصود عقد رهن است . قوله : على ذلك الوجه : كلمه [ على ذلك ] جار و مجرور متعلق به [ اللازم ] مىباشد و مقصود از آن لزوم از يك جانب يعنى طرف راهن است . متن : الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، و يتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل و هو حاصل ، و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها . و ربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، و كذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى و قيل : لا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

مسئله دوم

مرتهن مىتواند وثيقه را خود براى خويش بخرد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور در جائى است كه مرتهن در فروش آن وكيل باشد