تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
است كه مرتهن مسلط بر فسخ مشروط فيه مىباشد . قوله : ان كان هناك بيع مشروط فيه ذلك : مشار اليه [ ذلك ] رهن و وكالت است . قوله : و الا فات الشرط على المرتهن : يعنى ولى اگر مشروط فيه بيع نبوده بلكه رهن باشد و راهن شرط را عمل ننمود شرط بر عليه و بر ضرر مرتهن تفويت مىگردد . قوله : بمقتضى الامر : مقصود [ اوفوا بالعقود ] است . قوله : خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه الخ : يعنى در جائى كه شرط مثل شرط نتيجه بوده كه نفس تحقق عقد مشروط فيه موجب تحقق شرط نيز باشد . قوله : فالشرط من قبله : يعنى از قبل راهن . قوله : كذلك : يعنى به لزومن ايجاب وكالت نيز لازم مىشود . قوله : خصوصا هنا : يعنى مخصوصا در اين جا كه عقد مشروط فيه رهن مىباشد . قوله : فان فسخ الخ : علت و بيان است براى [ خصوصا هنا ] . قوله : لانه يزيده ضررا : ضمير در [ لانّه ] بفسخ مشروط فيه راجع بوده و ضمير منصوبى در [ يزيده ] بمرتهن عائد است و كلمه [ ضررا ] نصبش از باب اين استكه تميز است از نسبت [ يزيد ] بمرتهن قوله : فلا يؤثر فسخه لها : ضمير [ فسخه ] به راهن و در [ لها ] به وكالت عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى