جعاله اگر عامل اثباتا و نفيا هيچ اقدامى نكند و عمل را تعقيب ننمايد موجب فسخ شدن جعاله و بهم خوردن عقد مىگردد در حالى كه در بيع خيارى اين امر موجب لازم شدن عقد مىگرديد .
در نتيجه بايد گفت ايندو باب را نمىتوان بهم تشبيه نمود و از حكم يكى ، حكم ديگرى را استنباط كرد .
قوله : لثبوته فى الذمه حينئذ : ضمير در [ لثبوته ] به مال الجعاله راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] بعد از رد مىباشد .
قوله : و ان شرع فيه : ضمير فاعلى در [ شرع ] به عامل و ضمير در [ فيه ] به عمل عائد است .
قوله : لانه لا يستحق شيئا منه : ضمير در [ لانه ] به عامل و در [ منه ] به مال الجعاله راجع است .
قوله : الا بتمامه : يعنى به تمام العمل .
قوله : فى لزومه ابقائه على حاله : هرسه ضمير به [ بيع ] راجعست .
متن :
و لا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة ، لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
لازم است رهن و وثيقه از اشيائى باشد كه بتوان حق را از آن استيفاء نمود از اينرو اجيرى كه براى مدتى خود را -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩