تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قوله : اذ المعتبر من وجد منهم : ضمير در [ منهم ] به مستحق عليه راجع است كه مقصود از آن عاقله يعنى اقوام پدرى همچون برادر ابوينى يا ابى ، عمو ، جد ، اعمام و امثال آن‌ها مىباشند . قوله : عند حلولها : يعنى حلول ديه . قوله : مستجمعا للشرائط : يعنى عاقل و بالغ بوده و از تصرفات مالى محجور و ممنوع نباشند . متن : و مال الكتابة و إن كانت مشروطة على الأقرب لأنها لازمة للمكاتب مطلقا على الأصح . و القول الآخر أن المشروطة جائزة . من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه ، فلا يصح الرهن على مالها ، لانتفاء فائدته إذ له إسقاطه متى شاء . و هو على تقدير تسليمه غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار . و في قول ثالث : أن المشروطة جائزة من الطرفين ، و المطلقة لازمة من طرف السيد خاصة ، و يتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و گرفتن رهن جهت مال الكتابة صحيح است اگرچه بنابر اقرب كتابت مشروط باشد . مؤلف گويد : صورت مسئله چنين است كه مولا و آقائى بنده‌اش را مكاتبه مىكند يعنى بوى مىگويد اگر به مقدار ارزش و قيمت پول بياورى ترا آزاد مىنمائيم و عبد نيز اين قرارداد را در ضمن عقد قبول كرده و بدين