قوله : فليشترط بيعه : ضمير در [ بيعه ] بماء موصوله مذكور راجع است .
قوله : فان امتنع منه : ضمير فاعلى در [ امتنع ] به راهن و ضمير مجرورى در [ منه ] به بيع عائد است .
قوله : رفع المرتهن امره : ضمير در [ امره ] به [ ماء موصوله ] راجع است .
قوله : ليبيعه : ضمير فاعلى به حاكم و مفعولى به [ ماء موصوله ] عائد است .
قوله : او يأمره : ضمير فاعلى به حاكم و مفعولى به مرتهن راجع است .
قوله : فان تعذر : ضمير فاعلى به حاكم راجع مىباشد .
قوله : جاز له : ضمير در [ له ] بمرتهن راجع مىباشد .
متن :
و لو أطلق الرهن و لم يشترط بيعه ، و لا عدمه حمل عليه جمعا بين الحقين مع كونه حالة الرهن صالحا له و قيل : يبطل ، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع ، و عدم صلاحيته ، لكونه رهنا على الدوام ، فهو في قوة الهالك و هو ضعيف ، لكونه عند العقد مالا تاما و حكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز ، لفساده .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در مورد مزبور [ ما يتسارع اليه الفساد ] عقد رهن را مطلق واقع ساختند لازم است اطلاق حمل بر شرط بيع شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧