تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
راهن داشته كه راهن مىتواند آن را يا از اموال ديگرش بپردازد يا عبد را در اختيار مرتهن گذاشته كه از قيمتش استيفاء حق كند يعنى ذمه راهن با عين عبد در اين امر مشترك مىباشد و اين امر خود اقوى شاهد است كه حق مجنى عليه منحصرا به عين عبد تعلق گرفته بخلاف مرتهن از اينرو در تعارض بين ايندو حق نسبت به عين عبد قطعا حق مجنى عليه بر مرتهن مقدم مىباشد . قوله : فان عجز المولى عن فكه : يعنى فك عبد . قوله : لسبقها : يعنى لسبق الجناية على الرهن . قوله : بالرقبة : مقصود عين عبد است . قوله : لم يلزم السيد : يعنى سيد و مولى ملزم و مجبور نيست از اموال ديگرش حق مجنى عليه را بپردازد . قوله : فانّ حقه لا ينحصر فيها : ضمير در [ حقه ] بمرتهن و در [ فيها ] به رقبه عائد است . قوله : بل تشتركها ذمة الراهن : ضمير مفعولى در - [ تشتركها ] به رقبه عائد بوده و فاعل اين فعل [ ذمة الراهن ] است . متن : و لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب ، و الرطب فليشترط بيعه ، و رهن ثمنه فيبيعه الراهن و يجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه ، أو يأمر به ، فإن تعذر جاز له البيع ، دفعا للضرر ، و الحرج . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مالى را گرو رهن گذاردند كه قبل از انقضاء -