تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله : فليس للمعير الرجوع فيها : ضمير مؤنث در [ فيها ] به عاريه راجع است . قوله : و ان جاز له : ضمير در [ له ] به معير عائد است . قوله : ثم ان فكه و ردّه تاما برئ : ضمير فاعلى در [ فكه ] و [ ردّه ] و [ برئ ] تمام براهن راجعست و ضمير مفعولى در دو فعل اول يعنى [ فكّه ] و [ ردّه ] برهن كه مراد همان وثيقه است برميگردد . متن : و يضمن الراهن لو تلف و إن كان به غير تفريط ، أو بيع بمثله إن كان مثليا ، و قيمته يوم التلف إن كان قيميا . هذا إذا كان التلف بعد الرهن ، أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة ، و على تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل ، و لو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه مال الرهن ( وثيقه ) تلف شود يا فروخته شود راهن ضامن آن بوده و بايد از عهده آن نسبت بمالكش خارج شود . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورت تلف شدن كه حكم بضمان راهن مىكنند فرقى نيست بين اينكه تلف ناشى از تفريط راهن بوده يا چنين نباشد چنانچه بين مثلى بودن يا قيمى بودنش تفاوتى نيست منتهى اگر مثلى باشد راهن مثل آن را به مالكش ضامن بوده و اگر قيمى باشد ضامن قيمت روزى است كه مال در آن روز تلف شده .