عقد مالك اذن خود را اعلام نموده بلكه پا را مىتوان فراختر گذاشت و گفت صرف ايجاب در حصول اذن كافى است اگرچه عقد با گفتن قبول هنوز تحقق نيافته باشد .
قوله : قيل لانه فرع الملك : ضمير در [ لانه ] به تصرّف راجع بوده و قائل اين تقرير مرحوم مصنف در كتاب دروس است .
قوله : فيمتنع كونه شرطا فيه : ضمير در [ كونه ] به ملك و در [ فيه ] به تصرف عائد است .
قوله : و فيه منع تبعيته للملك مطلقا : ضمير در [ فيه ] بكلام قيل و در [ تبعيته ] به تصرف عود مىكند و مقصود از [ مطلقا ] كل موارد و تمام مواضع است .
قوله : اذ يكفى فيه : ضمير در [ فيه ] به تصرف عائد است .
قوله : و هو هنا حاصل : ضمير [ هو ] باذن راجعست .
قوله : حاصل بالعقد : مقصود از [ عقد ] مجموع ايجاب و قبول است .
متن :
و حيث قلنا بملكه ، بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه و إن كره المقرض ، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله ، و الحق يتعلق بذمته فيخير في جهة القضاء ، و لو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها ، يمكن القول بذلك و إن ملكناه ، بالقبض ، بناء على كون القرض عقدا جائزا و من شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة و البيع بخيار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨