تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
جواز الرهن ] و اشاره به توجيه دوم مىباشد و ضمير مؤنث در [ عليها ] به امثله مذكور عود مىكند . قوله : انّما هو لاستيفاء الدين : ضمير [ هو ] به [ رهن ] عائد است . قوله : ظهور الخلل بالاستحقاق : يعنى معلوم و ظاهر شود كه در معامله خللى بوده مثل اينكه ثمن يا مثمن از آن ديگرى بوده است . قوله : او تعذّر العين : يعنى مشترى در مقابل پولى كه داده دستش به عين ( مثمن ) نرسيده يعنى بايع پول را گرفت و مثمن را تحويل نداد . قوله : و فيه تكلّف : ضمير [ فيه ] بتوجيه دوم عود مىكند . قوله : مع انّه قد يبقى بحاله : ضمير منصوبى در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير فاعلى در [ يبقى ] به عقد راجع استكه بقرينه مقامى مشخص مىباشد . قوله : فلا يكون دينا : اسم در [ يكون ] ضميرى است كه به [ ما اخذ فى مقابله الوثيقة ] راجع مىباشد . متن : و فيه على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن ، بل بالوديعة و العارية و مطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين ، و هو توثيق في الجملة .