تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نبوده بلكه صرفا توقف و وابستگى از يك جانب مىباشد يعنى صرفا تصوّر [ رهن ] متوقف بر معرّف كه تعريف مذكور در بعضى از نسخ است مىباشد . قوله : و يمكن تخلّصه منه : ضمير در [ تخلّصه ] به مصنف ( ره ) و در [ منه ] به دور راجعست . قوله : بكشفه لصاحب الدين : ضمير مجرورى در [ بكشفه ] به [ مرتهن ] عود نموده و [ لام جاره ] در [ لصاحب ] به معناى [ عن ] مىباشد . قوله : من غير ان يؤخذ الرهن فى تعريفه : تقدير عبارت چنين است : من غير ان يتوقّف المرتهن على الرهن حتى يلزم اخذ الرهن فى تعريف الرهن . متن : و التخصيص بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره و إن كان مضمونا كالغصب ، لكن فيه أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه ، و على ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع و ثمنه ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، و نقصان قدرهما ، أو على أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق ، أو تعذر العين . و فيه تكلف ، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون دينا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) در تعريف [ رهن ] فرمود : هو وثيقة للدين و مورد رهن را صرفا اختصاص بدين داد جهتش ممكن است