تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
به عبد عائد است . قوله : من غير ما فى يده : ضمير در [ يده ] بعبد راجع است . قوله : و عليه تحمل الرواية : ضمير در [ عليه ] باستدانه لضرورة التجارة عود مىكند . متن : و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك به غير إذنه أو ما في حكمه تخير المقرض بين رجوعه على المولى ، لترتب يده على ماله مع فساد القرض ، و بين اتباع العبد بعد العتق و اليسار ، لأنه كالغاصب أيضا ، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال ، و إن كان بعده و كان عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على المملوك أيضا لتفريطه ، و إن كان قد غره بأن المال له اتجه رجوعه عليه لمكان الغرور ، و إن رجع المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده ، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : اگر آنچه را كه عبد قرض نموده مولى از وى گرفت دهنده قرض مخيّر است بين اينكه به مولى رجوع نموده يا بعد از آزاد شدن عبد از او مطالبه كند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور در جائى است كه قرض عبد باذن مولى يا آنچه در حكم آنست نباشد .