قوله : و لا يقولون به : ضمير در [ به ] بأخذ ارش از نقدين عائد است .
قوله : و لزومه : يعنى و لزوم ارش چنانچه ضمير در - [ اختياره ] نيز به آن عائد است .
قوله : الا انّ سببه : يعنى سبب ارش چنانچه ضمير در [ قبل اخذه ] نيز به آن راجع است .
متن :
و الحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا ، و إن اعتبرنا حالة اختياره ، أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقا ، و إن جعلنا ذلك كاشفا عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه أيضا ، و على كل حال فالمعتبر منه النقد الغالب ، و ما اتفقا على أخذه أمر آخر ، و الوجه الأخير أوضح ، فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابله مطلقا ، و إن رضي بالمدفوع لزم .
مختار شارح ( ره ) در مقام
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما حق اين است كه اگر در ثبوت ارش سبب و علت آن را ملاحظه كنيم بواسطه تفرّق قبل از ذخذ ارش بايد بيع را نسبت به آن مقدارى كه در مقابل ارش است باطل دانسته و مقدارى كه سالم است صحيح بدانيم اعم از اينكه ارش را از جنس نقدين بگيرند يا از غير آن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦