كه متاع را از روى تفريط تلف كرده ضامن است حكم اين است كه قسم خورده و بنفع او حكم مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا وى امين بوده و بمقتضاى [ ليس على الامين الا اليمين ] كلامش مقبول و قولش در عدم تفريط مسموع است .
قوله : على عدمه : يعنى عدم تفريط .
قوله : لو ادعى عليه : كلمه [ ادعى ] به صيغه مجهول و ضمير در [ عليه ] بدلال عائد است .
قوله : لانه امين : ضمير منصوبى در [ لانه ] بدلال عود مىكند .
قوله : فيقبل قوله فى عدمه : يعنى قول دلال در عدم تفريط قبول مىشود .
متن :
فإن ثبت التفريط في حقه ضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو حالفه البائع فادعى أنها أكثر مما اعترف به ، لأصالة البراءة من الزائد ، و لا ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در جائى ثابت شد كه دلال تفريط كرده و به اين ترتيب ضامن قيمت متاع است حال اگر بين او و صاحب متاع در مقدار قيمت اختلاف واقع شد مثلا بايع قيمت بيشترى را گفته و وى منكر آن بوده و قيمت كمترى را عرضه مىدارد در اينجا اگر بايع او را قسم داد ، قسم بخورد و حق بجانب او داده مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 484
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٤