تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
كه متاع را از روى تفريط تلف كرده ضامن است حكم اين است كه قسم خورده و بنفع او حكم مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا وى امين بوده و بمقتضاى [ ليس على الامين الا اليمين ] كلامش مقبول و قولش در عدم تفريط مسموع است . قوله : على عدمه : يعنى عدم تفريط . قوله : لو ادعى عليه : كلمه [ ادعى ] به صيغه مجهول و ضمير در [ عليه ] بدلال عائد است . قوله : لانه امين : ضمير منصوبى در [ لانه ] بدلال عود مىكند . قوله : فيقبل قوله فى عدمه : يعنى قول دلال در عدم تفريط قبول مىشود . متن : فإن ثبت التفريط في حقه ضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو حالفه البائع فادعى أنها أكثر مما اعترف به ، لأصالة البراءة من الزائد ، و لا ينافيه التفريط و إن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در جائى ثابت شد كه دلال تفريط كرده و به اين ترتيب ضامن قيمت متاع است حال اگر بين او و صاحب متاع در مقدار قيمت اختلاف واقع شد مثلا بايع قيمت بيشترى را گفته و وى منكر آن بوده و قيمت كمترى را عرضه مىدارد در اينجا اگر بايع او را قسم داد ، قسم بخورد و حق بجانب او داده مىشود .